اللائحة الداخلیة لمجلس الوزراء
المصادق علیها في 29/11/1989م
مع التعدیلات و الإلحاقیات اللاحقة
الفصل الأول: إجراءات عقد اجتماعات مجلس الوزراء و اللجان
أ ـ مجلس الوزراء
المادة 1 (معدلة في 14/2/2001م) ـ اجتماع مجلس الوزراء یتخذ طابعا رسمیا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المتمتعین بحق التصویت . و تصبح القرارات نافذة بحصول الأغلبیة المطلقة للحاضرین.
المادة 2 (معدلة في 24/1/2010م) ـ المذکورین أدناه لهم الحق في الحضور في مجلس الوزراء بشکل دائم: رئیس الجمهوریة، النائب الأول لرئیس الجمهوریة، الوزراء، معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة، معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة، معاون رئیس الجمهوریة للشؤون التنفیذیة، رئیس الهیئة العامة للإدارة و التخطیط، رئیس هئیة الإذاعة و التلفیزیون، محافظ البنک المرکزي، سکرتیر مجلس الوزراء. و تتوقف مشارکة أي شخص آخر علی موافقة رئیس الاجتماع.
المادة 3 ـ الأعضاء المتمتعین بحق التصویت هم: رئیس الجمهوریة، و الوزراء، و کذلک النائب الأول لرئیس الجمهوریة عندما یتولی إدارة اجتماع مجلس الوزراء.
المادة 4 (معدلة في 1/5/1991م) یتولی رئیس الجمهوریة رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، و بموافقة رئیس الجمهوریة یتولاها نائبه الأول.
المادة 5 ـ کل ما أنیط من خلال هذه اللائحة بالنائب الأول لرئیس الجمهوریة من واجبات و صلاحیات، فهو من واجبات و صلاحیات رئیس الجمهوریة . و یقوم شخص رئیس الجمهوریة بذلک في حال عدم تعیین/ أو عند غیاب/ نائبه الأول.
ب : اللجان
المادة 6 (معدلة في 14/6/2023م) اللجان الدائمة لمجلس الوزراء هي :
ـ 1 اللجنة الاقتصادیة
و هي تتألف من کل من وزراء: الشؤون الاقتصادیة و المالیة، و الصناعة و التعدین و التجارة، و التعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي، و الطاقة، و الطرق و هندسة المدن، و النفط، ورئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة و التقنیة و الاقتصاد المعرفي، و محافظ البنک المرکزی الإیراني.
ـ 2 لجنة الإدارة و الرصید البشري
و هي تتألف من کل من وزراء: التعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي، و الثقافة و الإرشاد الإسلامي، و التربیة و التعلیم، و الصحة و العلاج و التعلیم الطبي، و الداخلیة، و رئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و رئیس الهیئة العامة لشؤون الإدارة و التوظیف، و رئیس مؤسسة الشهید وشؤون أبطال التضحیة.
ـ 3 لجنة الشؤون الثقافیة و الاجتماعیة
و هي تتألف من کل من وزراء: العلوم و الأبحاث و التقنیة، و التربیة و التعلیم، و الثقافة و الإرشاد الإسلامي، و التعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي، و الداخلیة، و التراث الثقافي و السیاحة و الصناعات الیدویة، و الریاضة و الشباب، و رئیس الهیئة العامة للإدارة و التوظیف، و رئیس مؤسسة الشهید و شؤون أبطال التضحیة، و معاون رئیس الجمهوریة لشؤون المرأة و الأسرة، و رئیس هیئة الإذاعة و التلفزیون بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
ـ 4 لجنة البنیة التحتیة و الصناعة و البیئة
و هي تتألف من کل من وزراء: الجهاد الزراعي، و الصناعة و التعدین و التجارة، و الطاقة، و الدفاع و إسناد القوات المسلحة، و الاتصالات و تقنیة المعلومات، و الطرق و هندسة المدن، و التراث الثقافي و السیاحة و الصناعات الیدویة، و رئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و رئیس منظمة حمایة البیئة، و رئیس مؤسسة الطاقة الذریة الإیرانیة، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون التنفیذیة.
ـ 5 اللجنة القانونیة ـ القضائیة
و هي تتألف من کل من وزراء: العدلیة، و الشؤون الاقتصادیة و المالیة، و الجهاد الزراعي، و رئیس منظمة حمایة البیئة، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة، و معاون رئیس الجمهوریة لشؤون المرأة و الأسرة.
ـ 6 لجنة الشؤون السیاسیة و الأمن القومي
و هي تتألف من کل من وزراء: الداخلیة، و الشؤون الخارجیة، و الدفاع و إسناد القوات المسلحة، و الاستخبارات، و رئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و رئیس الهیئة العامة للإدارة و التوظیف، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة.
ـ 7 لجنة الشؤون العلمیة و التقنیة و الأتمتة
و هي تتألف من کل من وزراء: العلوم و الدبحاث و التقنیة، و الصناعة و التعدین و التجارة، والاتصالات و تقنیة المعلومات، و الصحة و العلاج و التعلیم الطبي، و التربیة و التعلیم، و رئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و رئیس الهیئة العامة للإدارة و التوظیف، و رئیس منظمة حمایة البیئة، و رئیس منظمة الطاقة الإیرانیة، و معاون رئیس الجمهوریة لشؤون التقنیة و الاقتصاد المَعرفي.
ـ 8 لجنة الإسکان و الإعمار
و هي تتألف من کل من وزراء: الطرق و هندسة المدن، و الطاقة، و الداخلیة، و رئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و محافظ البنک المرکزي الإیراني، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون التنفیذیة.
ـ 9 لجنة التخطیط و المیزانیة (إلحاقیة في 14/6/2023م)
و هي تتألف من کل من وزراء: الشؤون الاقتصادیة و المالیة، و الصناعة و التعدین و التجارة، و العدلیة، ورئیس الهیئة العامة للتخطیط و المیزانیة، و رئیس الهیئة العامة للإدارة و التوظیف، و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة، و محافظ البنک المرکزي الإیراني.
ملاحظة ـ في الحالات الضروریة أو في الأمور التي ترتبط بعدد من اللجان، تتألف لجنة خاصة یتم تعیین أعضائها من قبل مجلس الوزراء.
المادة 7 ـ لکل لجنة دائمة أو خاصة رئیس و نائب رئیس. و یقوم أعضاء کل لجنة بتعیین رئیس و نائب رئیس للجنة خلال أول اجتماع لها. و یکون لکل لجنة سکرتیر یختاره سکرتیر مجلس الوزراء من بین الخبراء المطلعین علی الأمور المتعلقة باللجنة.
المادة 8 ـ تجتمع اللجان الدائمة لمجلس الوزراء في دیوان رئاسة الجمهوریة مرة واحدة علی الأقل في کل أسبوع ، و تجتمع اللجان الخاصة و کذلک اللجان الخاصة المنصوص علیها في المادة 13من الدستور في نفس المکان حسب ما تستدعي الظروف و یتخذ اجتماع اللجنة طابعا رسمیا بحضور ثلثي الأعضاء.
المادة 9 ـ خلال أول اجتماع للجنة یتم تحدید موعد انعقاد اجتماعاتها العادیة و یتم إشعار أعضاء مجلس الوزراء بذلک.
المادة 10 (معدلة في 14/6/2023م) ـ لاتُلغی اجتماعات لجان مجلس الوزراء دون أعلام مسبق. و في حال غیاب رئیس اللجنة یتولی نائبه رئاسة الاجتماع، و إذا غاب الرئیس و نائبه یتولی رئاسة الاجتماع أکبر أعضاء اللجنة سنا. و یجب علی أعضاء اللجنة إعلام اللجنة بتعذر حضورهم في أي اجتماع عادي للجنة قبل انعقاد الاجتماع بفترة لاتقل عن (48) ساعة.
ملاحظة (إلحاقیة في 14/6/2023م) ـ في حال عدم إعلام مسبق، لامانع من عقد اجتماع اللجنة بحضور الأغلبیة المطلقة من الأعضاء، و یتم اتخاذ قرارات هذا الاجتماع بالاجماع.
المادة 11 ـ یجب أن تتم موافقة اللجنة علی إلغاء أي اجتماع/ أو عقد اجتماع استثنائي/ خلال اجتماع ینعقد قبله، و علی مکتب مجلس الوزراء إعلام أعضاء المجلس بذلک قبل انتهاء الأسبوع.
ملاحظة ـ تُستثنی من أحکام هذه المادة الحالات التي یُلغی فیها اجتماع اللجنة أو یُعلَن عقد اجتماع استثنائي للجنة بناء علی ما یراه رئیس الجمهوریة أو نائبه الأول.
المادة 12 ـ أعضاء لجان مجلس الوزراء مکلفون بالمشارکة بشکل مستمر في اجتماعات تلک اللجان. و یشارک عضو اللجنة في اجتماعها بدون حق التصویت في الحالات الاستثنائیة التي یکون له عذر مبرر، و ذلک بموافقة رئیس اللجنة أو نائبه أو من ینوب عنه.
ملاحظة 1 ـ لامانع من حضور غیردائم للخبراء في الاجتماع بصحبة أعضاء اللجنة أو الوزراء المدعوین حسب الحالة، و ذلک بإشعار مسبق.
ملاحظة 2 ـ لأعضاء مجلس الوزراء المشارکة في اجتماعات اللجان مع حق التصویت.
ملاحظة 3 (إلحاقیة في 1/6/2003م) * ألغیت بموجب القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء المؤرخ في 9/12/2007م
ملاحظة 4 (الحاقیة في 16/7/2003م) * ألغیت بموجب القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء المؤرخ في 9/12/2007م
ملاحظة 5 (الحاقیة في 22/10/2008م) الغیاب الغیرمبرر لأي وزیر في أربعة اجتماعات أي لجنة من لجان مجلس الوزراء یؤدي إلی إلغاء عضویته في تلک اللجنة.
المادة 13 ـ القضایا التي تحال إلی اللجنة لدراستها بصفة الاستعجال تُطرح في اللجنة حسب تأریح إحالتها، و سائر القضایا تُطرح فیها حسب ترتیب ورودها.
المادة 14 ـ یقوم سکرتیر اللجنة بإعداد جدول الأعمال بالتنسیق مع رئیس اللجنة.
ملاحظة 1 ـ علی مکتب مجلس الوزراء إعلام أعضاء المجلس بجدول أعمال کل لجنة قبل انعقاد اجتماعها بفترة لاتقل عن 48 ساعة.
ملاحظة 2 ـ الإعلان عن جدول أعمال کل لجنة و موعد اجتماعها بمنزلة توجیه الدعوة لأعضاء اللجنة و المقترحین. و إذا تعذرت مشارکة المقترِح / أو الوزیر المعني بالموضوع / في الاجتماع، علیه إشعار مکتب مجلس الوزراء بذلک قبل انعقاد الاجتماع بفترة لاتقل عن 24 ساعة لکي یخرج الموضوع من جدول الأعمال و یُطرَح في اجتماع لاحق.
المادة 15 (معدلة في 13/12/2009م) ـ علی سکرتیر اللجنة أن یُعدّ عن کل موضوع یُطرح للنقاش تقریرا و یعرضه علی اجتماع اللجنة. علی أن یضم هذا التقریر ملخص الموضوع و وجهات نظر الأجهزة التي تم استعلامها و رأي معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة مع حصیلة الآراء الخبرائیة المعروضة في اللجان الفرعیة (التي تتألف وفقا لرأي اللجنة الرئیسیة و بمسؤولیة سکرتیر اللجنة).
المادة 16 ـ یقوم رئیس اللجنة بإعلان نتیجة المداولات و یتم التصویت علیها. و یتم تسجیل رأي اللجنة مع توقیع أعضاء اللجنة من الموافقین و المعارضین. و رأي أغلبیة الأعضاء الحاضرین في الاجتماع یؤخذ بعین الاعتبار.
ملاحظة ـ التمتع بحق التصویت في کل لجنة یقتصر علی الوزراء و معاوني رئیس الجمهوریة و رئیس هیئة الإذاعة و التلفزیون و محافظ البنک المرکزي.
المادة 17 (معدلة في 23/5/2007م) إن قرارات اللجنة ـ سواء أکان بإقرار الموضوع أو عدم إقراره أو إبقائه مسکوتا عنه ـ یجب طرحها في اجتماع مجلس الوزراء. و علی مجلس الوزراء إبداء رأیه فیها. في الحالات التي یقضي قرار اللجنة بتکلیف جهاز أو مجلس أو لجنة خاصة بأمر أو إحالة الموضوع إلی جهاز آخر، یتم تبلیغ قرار اللجنة بشکل مباشر، و لایوضَع في جدول أعمال مجلس الوزراء إلا الرأي النهائي المحسوم الصادر عن اللجنة حصرا. و تُستثنی من ذلک الحالات التي یوکل فیها إقرار بعض القضایا إلی لجان مؤلفة من أکثر من وزیر بموجب المادة 138 من الدستور. بالنسبة إلی الاقتراحات التي ترفضها اللجنة، یتم إعلان الأجهزة المعنیة بقرار الرفض. إن الجهاز الذي قدّم الاقتراح إذا کان لدیه اعتراض علی رأي اللجنة، یعلن ذلک للنائب الأول لرئیس الجمهوریة خلال خمسة عشر یوما، لکي یُطرح الموضوع في مجلس الوزراء إذا کانت الحاجة إلی ذلک.
المادة 18 ـ في الحالات التي تکلَّف اللجان بإقرار بعض الأمور المتعلقة بالحکومة بموجب المادة 138 من الدستور، یجب أن یتم الإقرار بأصوات أغلبیة الوزراء الأعضاء في اللجنة .
الفصل الثاني: مکتب مجلس الوزراء و الدراسة القانونیة
أ) مکتب مجلس الوزراء
المادة 19 (معدلة في 14/6/2023م) ـ عملا علی تنظیم الاجتماعات و إعداد محاضر المداولات و ترتیب کل الأمور المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس الوزراء و لجانه، و کذلک تسجیل و حفظ و تبلیغ قرارات مجلس الوزراء و قرارات الممثل الخاص/ أو الممثلین الخاصین/ ممن یتم تعیینهم بموجب المادة 127، و أیضا قرارات اللجان التي تنعقد بموجب المادة 138، و کذلک إعداد و تدوین مشاریع اللوائح و القرارات؛ یتم تشکیل مکتب تحت إشراف النائب الأول لرئیس الجمهوریة یکون عنوانه مکتب مجلس الوزراء، و یتولی رئاسة هذا المکتب سکرتیر مجلس الوزراء الذي یتم تعیینه بموجب قرار صادر من النائب الأول لرئیس الجمهوریة. إن تفاصیل الشؤون التنظیمیة لمکتب مجلس الوزراء و مکاتب اللجان و معاونیات المکتب و الشؤون المتعلقة بکل منها ـ بالإضافة إلی التنظیم القائم ـ یتم إقراره من قبل الهیئة العامة للإدارة و التوظیف بالتنسیق مع مکتب رئاسة الجمهوریة، و ذلک مع نفاذ القرار المرقم (21460/م/ت 41324 هـ ) و المؤرخة في 15/12/2008م.
ملاحظة (إلحاقیة في 14/6/2023م) ـ علی الأجهزة التنفیذیة التابعة للسلطة التنفیذیة أن تقوم في فترات زمنیة محددة بتقدیم تقاریر عن أدائها في مجالات الواجبات و الصلاحیات و المواضیع الستراتیجیة إلی مکتب مجلس الوزراء لرفعها إلی مجلس الوزراء، علی أن یتم ذلک وفقا للأطر التي یبلّغها المکتب، و بشکل موثق، مصحوبة بالإحصائیات و المقارنة من مختلف الجوانب.
المادة 20 ـ یتحمل سکرتیر مجلس الوزراء مسؤولیة حسن تنفیذ الأنظمة الخاصة باللجان، و یجب علیه تقدیم تقریر شهري إلی رئیس الجمهوریة و نائبه الأول عن وضعیة انعقاد اللجان و المواضیع المدرجة في جداول الأعمال و کذلک مدی حضور / و غیاب/ أعضاء اللجان.
ب: الدراسة القانونیة
المادة 21 (معدلة في 13/12/2009م) ـ بهدف تطابق اقتراح القرارات و اللوائح و تقدیم الاستشارة القانونیة إلی لجان مجلس الوزراء و الممثلین الخاصین وفق منصوص المادة 127 من الدستور، یتم تشکیل لجنة تحت عنوان " اللجنة القانونیة"، و یتولی مسؤولیتها معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة. و یتم اختیار أعضاء هذه اللجنة من بین الخبراء القانونیین المحنکین الذین یتم تعیینهم بقرار من معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة، لیتولی کل واحد منهم مسؤولیة الاستشارة لواحدة من لجان مجلس الوزراء.
الفصل الثالث: کیفیة معالجة الاقتراح و إقراره
المادة 22 ـ المواضیع التي یمکن طرحها في اجتماعات اللجان و في نهایة المطاف في مجلس الوزراء، إنما هي المواضیع التي یتم إرسالها من قبل رئیس الجمهوریة و معاونیه والوزراء إلی النائب الأول لرئیس الجمهوریة. و یمکن أن یکون لهذه المواضیع صفة العادیة أو الاستعجال أو الاستعجال القصوی . و یُحدَّد کل حالة من هذه الحالات بناء علی ما یراه رئیس الجمهوریة أو نائبه الأول.
ملاحظة 1 ـ علی مکتب مجلس الوزراء أن یقوم کل أسبوع بإعداد فهرس عن الموضوعات القابلة للمداولة مصنفة في ثلاثة أصناف هي العادي و المستعجل و مستعجل جدا، لیقدمه لأعضاء مجلس الوزراء.
ملاحظة 2 (إلحاقیة في 14/6/2023م) ـ علی الأجهزة التنفیذیة أن ترسل الکترونیا مقترحاتها وفقا لدلیل مکتب مجلس الوزراء المتضمن لمختلف الجوانب بما فیها ضرورة وجود الوثائق المُسنِدة، و المقدمة الإیضاحیة، و تقییم التأثیرات، و الملحقات.
ملاحظة 3 (إلحاقیة في 14/6/2023م) ـ علی الأجهزة التنفیذیة إعداد تقریر عن مراقبة و تقییم التأثیرات الناتجة عن تنفیذ القرارات الخاصة بها في إطار نماذج محددة حسب طلب مکتب مجلس الوزراء، و إرسال هذا التقریر إلی مکتب مجلس الوزراء في فترات زمنیة محددة لرفعه إلی مجلس الوزراء أو إلی رئیس الجمهوریة أو نائبه الأول.
المادة 23 (معدلة في 14/2/2001م) ـ إذا کان موضوع لائحة أو إقرار مقترح مرتبطا بالواجبات المباشرة لسائر الوزارات أو الهیئة العامة للإدارة و التخطیط، أو کان متوقفا علی موافقة هذه الأجهزة علیه بموجب قانون، أو انطوی علی تکلفة مالیة؛ یأخذ مکتب مجلس الوزراء مسبقا رأي الوزارة أو الهیئة المعنیة ـ حسب الحالة ـ لیطرحه مصحوبا بذلک الموضوع في اللجنة / أو اللجان / ذات الصلة. و علی الجهات التي یتم استعلامها بموجب هذه المادة إبداء رأیها خلال فترة أقصاها أسبوعان فیما یخص المواضیع ذات الطابع العادي و خلال فترة أقصاها أسبوع واحد فیما یخص المواضیع المستعجلة. و بالنسبة إلی اللوائح و القرارات الأساسیة و الهامة التي تتطلب مزیدا من الوقت، تُضاعَف المهلة المقررة بتأیید من مکتب مجلس الوزراء. و إذا لم یتم إرسال رأي الجهات المذکورة موقّعا بتوقیع الوزیر أو معاون رئیس الجمهوریة خلال الفترة المقررة، فذلک یُعتبر موافقة منها، فیحال المقترح إلی اللجنة المعنیة.
ملاحظة 1 ـ بالنسبة للمواضیع المستعجلة جدا، یجب أن تصل هذه المواضیع إلی مکتب مجلس الوزراء قبل طرحها لدی الجهة المعنیة بفترة لاتقل عن 48 ساعة .
ملاحظة 2 (إلحاقیة في 5/7/2000م) ـ المقترحات الواردة من الأجهزة التنفیذیة و التي تنطوي علی تکلفة مالیة، یجب دراستها من قبل الهیئة العامة للإدارة و التخطیط، لطرحها في مجلس الوزراء قبل تقدیم لائحة المیزانیة السنویة.
المادة 24 (معدلة في 13/12/2009م) ـ تتم دراسة المواضیع حسب نوعها و وفقا للترتیب التالي :
أ ـ المواضیع العادیة: بعدما یلاحظها النائب الأول لرئیس الجمهوریة و یصدر أمره بها، تحال إلی مکتب مجلس الوزراء لتسجیلها و إدراجها في الفهرس. یقوم مکتب مجلس الوزراء برفع المقترح إلی معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة لدراسته من الناحیة القانونیة حتی یبلّغ مکتب مجلس الوزراء برأیه خطیا في غضون أسبوع واحد. و یحال المقترح المذکور إلی اللجنة المعنیة مصحوبا برأي معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة. و ستتم دراسته حسب ترتیب وصوله إلی اللجنة و ذلک خلال فترة لاتزید عن 20 یوما.
ب ـ المواضیع المستعجلة: بعدما یلاحظها النائب الأول لرئیس الجمهوریة و یصدر أمره بشأن تحدید حالة الاستعجال، یقوم مکتب مجلس الوزراء بإرسالها متزامنا إلی کل من معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة و اللجنة المعنیة. و یرسل معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة رأیه إلی اللجنة المعنیة في غضون 48 ساعة، لتقوم اللجنة بدراستها خلال فترة لاتزید عن أسبوع واحد و ذلک حسب ترتیب وصول المقترحات.
ج ـ المواضیع المستعجلة جدا: بعدما یلاحظها النائب الأول لرئیس الجمهوریة و یصدر أمره بتأیید صفة الاستعجال القصوی عبر مکتب مجلس الوزراء، یبلّـَغ بها کل من رئیس اللجنة المعنیة و معاون رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء بـ 24 ساعة إذا أمکن، و ذلک لغرض إبداء رأیهما فیها حین طرح المقترح في أول اجتماع لمجلس الوزراء.
د ـ الاقتراح الفوري: یمکن طرحه خلال انعقاد أي من اجتماعات مجلس الوزراء و ذلک حسب ما یراه رئیس اجتماع المجلس.
ملاحظة (الحاقیة في 14/6/2023م) ـ في الحالات الضروریة، و بناء علی ما یراه مکتب مجلس الوزراء، تُکلَّف المراکز و المؤسسات التابعة لأجهزة السلطة التنفیذیة بأن تجري الدراسات و الأبحاث اللازمة في مجال تقییم المقترحات، بما فیها تقییم تأثیراتها علی الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و البیئیة/ أو توفّـِر لمکتب مجلس الوزراء إمکانیة الاستفادة من باحثیها بصوة مؤقتة. و سینسق مکتب مجلس الوزراء مع المؤسسة الوطنیة للنخب لغرض الاستفادة من الطاقة المتاحة لدی النخب في مجال دراسة و تطویر المواضیع المطروحة في مجلس الوزراء.
المادة 25 ـ توضع حصیلة دراسة اللجان في جدول أعمال مجلس الوزراء و ذلک حسب ترتیب وصولها إلی مکتب مجلس الوزراء مفروزة حسب تصنیفها من حیث کونها مستعجلة جدا أو مستعجلة أو عادیة.
و إذا کانت اللجان مخولة لاتخاذ القرار بموجب المادة 138، یُرفع نص القرار الصادر منها إلی رئیس الجمهوریة عن طریق نائبه الأول لغرض تأییده ثم یُرسل ـ بعد التأیید ـ إلی مکتب مجلس الوزراء لیتم تبلیغه.
المادة 26 ـ لأعضاء مجلس الوزراء أن یحضروا ـ مع حق التصویت ـ في اللجان الدائمة أو الخاصة حینما تقوم هذه اللجان بدراسة مقترحاتهم. و سیکونون مکلفین بالمشارکة کلما رأت اللجان المذکورة مشارکتهم ضروریة. کما أنه علی اللجان توجیه الدعوة إلی أي واحد من أعضاء مجلس الوزراء ممن یرتبط بمسؤولیاتهم اقتراح أو موضوع مُدرج في جدول أعمال اللجنة.
و إذا تمت الدعوة و لم یحضر المدعو، یُعتبر القرار الصادر من اللجنة نهائیا من حیث دراسته فیها، و یمکن لمقدم الاقتراح أن یطرح وجهات نظره في اجتماع مجلس الوزراء فقط.
المادة 27 (معدلة في 14/6/2023م) ـ یقوم مکتب مجلس الوزراء بإعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء أسبوعیا و ذلک وفقا لما یراه النائب الأول لرئیس الجمهوریة، و یعلن لأعضاء مجلس الوزراء جدول أعمال کل أسبوع خلال فترة أقصاها یوم الخمیس من الأسبوع الذي قبله. و یحاط رئیس الجمهوریة أو نائبه الأول علما بالتقاریر و القضایا التي یری الوزراء و معاونوا رئیس الجمهوریة ضرورة طرحها في مجلس الوزراء، لکي یتم طرحها في الاجتماع في الوقت الملائم بعد تأییدها من قبلهما، و ذلک مع مراعاة ما ورد في المادة (22) من هذه اللائحة.
المادة 28 ـ سیتولی رؤساء اللجان/ أو نوابهم أو أحد أعضائها/ تقدیم الإیضاحات إلی مجلس الوزراء حول تقاریر اللجان. و بعد تقدیم الإیضاحات، یشرح مقدم الاقتراح ـ إذا لزم الأمر ـ أدلة و أسباب و ضرورة إقرار الاقتراح. و فیما یخص المواضیع العادیة، یتم التصویت بعد إبداء الآراء من قبل ثلاثة من الموافقین و ثلاثة من المعارضین. و في حال عدم وجود موافق علی الاقتراح، یمکن للمعارضین إبداء رأیهم فیه، و في حال عدم وجود معارض، یمکن للموافقین علیه إبداء رأیهم، و ذلک وفقا لما یراه رئیس الاجتماع. و إذا رأی رئیس الاجتماع ضرورة أن یبدي سائر أعضاء مجلس الوزراء أیضا رأیهم، تستمر المداولات حتی یعلن الرئیس کفایتها.
الفصل الرابع: إعداد القرارات و تبلیغها
المادة 29 ـ قرارات الممثل الخاص/ أو الممثلین الخاصین/ المنصوص علیهم في المادة 127 من الدستور، یتم إرسالها إلی مکتب مجلس الوزراء.
ملاحظة (إلحاقیة في 1/8/2001م) ـ تخویل الممثل الخاص/ أو الممثلین الخاصین/ لرئیس الجمهوریة بصلاحیات مجلس الوزراء المنصوص علیها في المادة 127 من الدستور، یقتصر علی الشؤون التنفیذیة.
المادة 30 ـ إن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء و اللجان المنصوص علیها في المادة 138 من الدستور نافذة ابتداء من تأریخ تبلیغها للوزارات أو الهیئات و المؤسسات الحکومیة المعنیة التي صدر القرار موجها إلیها، عندما یتضمن القرار حقا أو تکلیفا یخص تلک الوزارات أو الهیئات و المؤسسات الحکومیة أو التابعة للحکومة ـ و إن لم تنشر/ أو لاتنشر/ في الجریدة الرسمیة. و کذلک الأمر بالنسبة للقرارات المصنفة سریة أو سریة جدا أو سریة للغایة.
ملاحظة ـ القرارات التي یتضمن حقا أو تکلیفا لسائر الناس فضلا عن الأجهزة التنفیذیة و منستبیها، تصبح نافذة بعد نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بخمسة عشر یوما. إلا أن یکون القرار نفسه قد نص علی موعد أو طریقة خاصة لتنفیذه.
الفصل الخامس: اللوائح و الدفاع عنها
المادة 31 (معدلة في 24/1/2010م) ـ علی ضوء أحکام المادة 88 من اللائحة الداخلیة لمجلس الشوری الإسلامي، یتم توقیع اللوائح من قبل رئیس الجمهوریة و الوزیر المعني متفقین/ أو من قبل رئیس الجمهوریة و الوزراء المعنیین أو رؤساء الأجهزة المعنیة متفقین. ثم تُرفع إلی مجلس الشوری الإسلامي عن طریق معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة.
المادة 32 ـ علی ضوء اللائحة الداخلیة لمجلس الشوری الإسلامي، فإن الوزیر المعني أو معاونه للشؤون البرلمانیة أو المسؤول التنفیذي أو رئیس المؤسسة الحکومیة ذات الصلة، هم الذین یمثلون مجلس الوزراء للدفاع عن/ و إبداء الرأي في/ اللوائح و المشاریع القانونیة المرتبطة بنطاق مسؤولیة أي من أعضاء الحکومة، و هؤلاء في کل حالة لایعبرون إلا عن وجهات نظر الحکومة. و فیما یخص اللوائح التي تقدمها الحکومة إلی مجلس الشوری الإسلامي، لایجوز لأي من المسؤولین و الممثلین للأجهزة التنفیذیة الذین یحضرون الاجتماعات العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي أن یعارضوا ما تتضمنه لائحة الحکومة.
المادة 33 ـ إذا ارتبطت لائحة أو مشروع بعدد من الأجهزة [الحکومیة]، لایجوز لممثلي الأجهزة المذکورة إبداء الرأي حول تلک اللائحة أو المشروع علی ضوء أحکام اللائحة الداخلیة لمجلس الشوری الإسلامي إلا إذا کانت إفاداتهم متفقة مع موقف الحکومة، و إلا یتحدث ممثل الجهاز الموائم مع موقف الحکومة بصفته ممثلا عنها.
المادة34 (معدلة في 24/1/2010م) ـ إن معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة یقوم بشکل منتظم بإطلاع کل من رئیس الجمهوریة و أعضاء مجلس الوزراء و مکتب المجلس علی المشاریع القانونیة، و بعدما تری اللجنة الخاصة بالحکومة أیا من المشاریع المذکورة أساسیة و ذات أهمیة و تتم المداولات حوله، یرفع المعاون المذکور إلی مجلس الوزراء تقریر اللجنة المذکورة الذي یتضمن وجهة نظرها مع ملخص عن الأدلة المطروحة و کذلک التکلفة المالیة للمشروع. في هذه الحالات، یحاط مجلس الشوری الإسلامي علما بوجهة نظر الحکومة عن طریق ممثلها/ أو ممثلیها. بالنسبة للمشاریع المستعجلة جدا و المستعجلة للغایة یتم إعداد التقریر اللازم حولها بشکل مباشر من قبل معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة ثم یرفعه إلی الحکومة لاتخاذ القرار بشأنه.
ملاحظة 1 (إلحاقیة في 1/10/1997م) ـ و (معدلة في 24/1/2010م) ـ إذا لم یتم إعلان وجهات نظر الحکومة بشأن المشاریع القانونیة قبل مداولتها في الاجتماع العلني لمجلس الشوری بیوم واحد علی الأکثر، یقوم معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة بإعلام مجلس الشوری الإسلامي بوجهة نظر الحکومة بالطریقة الملائمة و ذلک بعد قیامه بالتنسیق مع رئیس الجمهوریة / أو نائبه الأول/ و مع الوزیر المعني و رؤساء الأجهزة ذات الصلة.
ملاحظة 2 ـ لایجوز لأي من ممثلي الحکومة أن یتحدث بما یعارض رأي الحکومة أورئیس الجمهوریة عندما یکون للحکومة أو لرئیس الجمهوریة رأي محدد خلال دراسة المشاریع القانونیة في الاجتماع العلني لمجلس الشوری الإسلامي.
المادة 35 (معدلة في 24/1/2010م) یتولی معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة عملیة التنسیق بین تصریحات ممثلي الحکومة حول المشاریع و اللوائح في الاجتماعات العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي (لکي لایصدر عنهم کلام یعارض موقف الحکومة).
المادة 36 (معدلة في 24/1/2010م) ـ في حال غیاب مسؤول معني / أو مسؤولین معنیین/ لأي سبب من الأسباب، فإن معاون رئیس الجمهوریة للشؤون البرلمانیة هو الذي یمثل الحکومة للدفاع عن اللوائح و المشاریع ذات الصلة و إبداء الرأي بشأنها.
المادة 37 (معدلة في 14/2/2001م) ـ حین الدفاع عن اللوائح الخاصة بالخطط و البرامج و المیزانیة السنویة و اللوائح المعدلة و المتممة للمیزانیة، یتحدث رئیس الهیئة العامة للإدارة و التخطیط بصفته ممثل الحکومة و منسق وجهات نظر أعضائها.
المادة 38 ـ إنّ طلب الأجهزة و المؤسسات حول إحالة لائحة إلی لجان مجلس الشوری الإسلامي بموجب المادة 85 من الدستور، یتوقف علی إقرار الطلب من قبل مجلس الوزراء، و ذلک علی ضوء أحکام المادة 56 من اللائحة الداخلیة لمجلس الشوری الإسلامي.
المادة 39 ـ تشخیص صفة الاستعجال للوائح المقدمة و صفة الأهمیة للوائح المتضمنة للعهود و البروتوکولات و العقود و الاتفاقیات الدولیة و کذلک طلب إسقاط صفة الاستعجال من اللوائح، یتطلب إقرار مجلس الوزراء، و في الحالات االمستعجلة یتطلب إقرار رئیس الجمهوریة.
المادة 40 ـ استفسار مجلس صیانة الدستور من قبل الأجهزة و المؤسسات یتم بالتنسیق مع رئیس الجمهوریة.
المادة 41 (معدلة في 1/5/1991م) ـ إن طلب عقد اجتماع غیرعلني لمجلس الشوری الإسلامي من قبل أي وزیر، یتم بعد اطلاع رئیس الجمهوریة، و ذلک نظرا للصلاحیة المخولة لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 134 من الدستور بشأن التنسیق بین قرارات الوزراء.
الفصل السادس: القرارات الصادرة و اللوائح المتأخرة
المادة 42 (معدلة في 24/1/2010م) ـ في حال تغییر الحکومة أو تعیین حکومة جدیدة، یقوم معاون رئیس الجمهوریة بإعداد قائمة عن لوائح الحکومة السابقة التي لم تبلغ مرحلة تقدیمها إلی مجلس الشوری الإسلامي و کذلک اللوائح المرفوعة إلی المجلس المذکور، لیتم طرحها في الحکومة الجدیدة لغرض اتخاذ القرار بشأنها. و سیجری العمل علی نفس المنوال عند بدایة کل ولایة تقنینیة لمجلس الشوری الإسلامي فیما یخص اللوائح و المشاریع المتأخرة و الباقیة من الولایة السابقة للمجلس (منصوص المادة 60 من لائحة عمل مجلس الشوری الإسلامي)
المادة 43 ـ یقوم مکتب مجلس الوزراء بإعداد قائمة من القرارات الصادرة عن الحکومة السابقة أو لجانها و التي لم تبلغ مرحلة التبلیغ، و یوافي بها النائب الأول لرئیس الجمهوریة لکي تتخذ الحکومة الجدیدة قرارا نهائیا بشأنها.
المادة 44 ـ إذا أقرت الحکومة الجدیدة مواصلة مسار المراحل اللازمة بشأن القرارات و اللوائح المشار إلیها في المادتین 42 و 43 من هذه اللائحة، ستُتخذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المذکورة في هذه اللائحة. و إلا فإن اللوائح/ أو القرارات/ التي لم تبلغ مرحلة التبلیغ تعاد إلی الوزارة المعنیة لإعادة دراستها، کما تُسترد من مجلس الشوری الإسلامي اللوائح التي رُفعت إلیه.